مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

64

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

2 - التفريق بين الأذان والإقامة : يستحبّ التفريق بين الأذان والإقامة بأن يفصل بينهما بركعتين أو جلسة أو سجدة أو خطوة « 1 » ؛ للأخبار كصحيح سليمان بن جعفر الجعفري عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « أفرُقْ بين الأذان والإقامة بجلوس أو بركعتين » « 2 » . وفي رواية بكر بن محمّد عنه عليه السلام أيضاً قال : « كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول لأصحابه : من سجد بين الأذان والإقامة فقال في سجوده : سجدت لك خاضعاً خاشعاً ذليلًا ، يقول اللَّه : ملائكتي ، وعزّتي وجلالي ، لأجعلنّ محبّته في قلوب عبادي المؤمنين ، وهيبته في قلوب المنافقين » « 3 » . واستثنوا من الفصل بالركعتين أذان المغرب وإقامته وأمّا فيهما فيقتصر على الفواصل الأخرى كالخطوة أو السكتة أو التسبيحة ، ولا يفصل بينهما بالركعتين أو السجدة « 4 » . وتفصيل ذلك وغيره في مصطلح ( أذان وإقامة ) . 3 - تفريق القدمين حال القيام : يستحبّ للرجل المصلّي أن يفرّق بين قدميه حال القيام « 5 » ، بل عن بعضهم كراهة إلصاقهما « 6 » ، وينبغي أن لا يكون التفريق فاحشاً لئلّا يخلّ بالقيام « 7 » . وحدّ أكثره بالشبر « 8 » وهو المروي كما في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إذا قمت في الصلاة فلا تلصق قدمك بالأخرى ، دع بينهما فصلًا إصبعاً أقلّ ذلك إلى شبر أكثره . . . » « 9 » .

--> ( 1 ) الشرائع 1 : 76 . الذكرى 3 : 211 . الروضة 1 : 248 . الحدائق 7 : 411 . جواهر الكلام 9 : 101 . ( 2 ) الوسائل 5 : 397 ، ب 11 من الأذان والإقامة ، ح 2 . ( 3 ) الوسائل 5 : 400 ، ب 11 من الأذان والإقامة ، ح 14 . ( 4 ) الشرائع 1 : 76 . الدروس 1 : 163 . الروضة 1 : 248 . الحدائق 7 : 411 . جواهر الكلام 9 : 101 . ( 5 ) المبسوط 1 : 150 . المهذّب 1 : 91 - 92 . المنتهى 5 : 17 . البيان : 150 . جواهر الكلام 9 : 282 . ( 6 ) البيان : 150 . ( 7 ) الدروس 1 : 169 . كشف اللثام 3 : 398 . العروة الوثقى 2 : 477 ، م 8 . الصلاة ( النائيني ، تقريرات الكاظمي ) 2 : 67 . ( 8 ) المبسوط 1 : 150 . المهذّب 1 : 92 . التحرير 1 : 236 . البيان : 150 . جواهر الكلام 9 : 282 . ( 9 ) الوسائل 5 : 461 ، ب 1 من أفعال الصلاة ، ح 3 .